مرسوم رقم 83-710
· ج.ر عدد 50 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-710 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يحدد القانون الأساسي للمفتشين العامين والمفتشين برئاسة الجمهورية
المادة 2
يوظف المفتشون العامون والمفتشون من بين الاعوان التابعين لاحد الاسلاك المصنفة على الاقل في السلم الثالث عشر (13) المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966.
المذكور أعلاه، أو من بين الاعوان الذين لهم تأهيل مماثل ولهم أقدمية و/ أو خبرة مؤكدة.
الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة