المادة 5
يتولى وزير البريد والمواصلات في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وقصد أداء المهام المذكورة فى المواد السابقة ما يأتي :
يقترح التدابير الرامية الى تحديد سياسة تطوير قطاع البريد والمواصلات، يدرس ويقترح كل تقنين وتنظيم يتعلقان بقطاع البريد والمواصلات، يسهر في ميدان اختصاصه على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في قطاع البريد والمواصلات وعلى تنفيذ الالتزامات التعاقدية لقطاع البريد والمواصلات طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وتبعا للمتطلبات الوطنية،
- يدرس ويقترح ويوفر الظروف الكفيلة بتخفيف الضغوط وازالتها ويساهم في تحديد الشروط الضرورية للاستقلال التقنى لقطاع البريد والمواصلات والقطاعات التابعة له ويعمل من أجل تحقيق ذلك.