مرسوم رقم 83-71
· ج.ر عدد 2 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-71 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 6 يناير سنة 1983 يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات
المادة 17
يشجع وزير البريد والمواصلات في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ضبط مقاييس منتجات قطاع البريد والمواصلات ويشارك في الدراسات والاعمال التي يبادر بها في ميدان ضبط المقاييس.
يسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا الميدان.