المادة 14
يدرس وزير البريد والمواصلات في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي حدود صلاحياته جميع الوسائل الرامية الى حماية المنشآت والتجهيزات التابعة لقطاع البريد والمواصلات، والمحافظة عليها.
يدرس أو يشارك فى أى دراسة أو عمل يخص الاجراءات التي تكفل ان اقتضى الأمر التعبئة الفورية والتحويل الفعال لمنشآت القطاع ووسائله وتحقيق الاهداف المحددة له.
ويتولى في هذا الميدان مايأتي :
يدرس ويقترح أى تنظيم تقني أو أمني يتعلق بالاعمال والمنشآت والاجهزة والاعتدة التابعة لقطاع البريد والمواصلات.
- يطبق في ميدان اختصاصه الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والمتعلقة بالرقابة التقنية والامن في قطاع البريد والمواصلات.
كما يقترح مقاييس الامن في العمل وضمان توفيره، لاسيما في المؤسسات الموضوعة تحت وصايته، أو يشارك في اعداد ذلك.
الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 133