مرسوم رقم 83-71
· ج.ر عدد 2 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-71 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 6 يناير سنة 1983 يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات
المادة 13
يتابع وزير البريد والمواصلات، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والمتعلقة بممارسة صلاحيات الوصاية تسيير المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصايته ويقوم بالموافقة والمراقبة اللتين تقتضيهما الاحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بهذا الميدان.
يتابع ويراقب في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفى حدود صلاحياته نشاط المؤسسات الخاصة التي تعمل في قطاع البريد والمواصلات.