المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفسير سنة 1983 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 83 708 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 - الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-324 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بكتاب الضبط المساعدين في مجلس المحاسبة.
ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان - 111-10 و 152 منه و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 4 سنوات 4 سنوات و 6 أشهر 3 سنوات و 6 أشهر 4 سنوات 3 سنوات 4 سنوات 3 سنوات 4 سنوات سنتان 3 سنوات سنتان 3 سنوات سنة واحدة و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-112 81 المؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 والمتضمن تحديد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة، و بمقتضى المرسوم رقم 81-323 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بكتاب ضبط مجلس المحاسبة، و يمقتضى المرسوم رقم 81-324 المؤرخ في صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بكتاب الضبط المساعدين بمجلس المحاسبة يرسم مايلي: