الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 3
ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سيتمبر سنة 1983.
رئيس مجلس المحاسبة عن كاتب الدولة للوظيفة زيتوني مسعودي العمومية والاصلاح الاداري الأمين العام خالفة معمري مقرر مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 3 سبتمبر سنة 1983 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف كتاب ضبط مساعدين في مجلس المحاسبة.
ان رئيس مجلس المحاسبة، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1950 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1908 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتعلق بأعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية جبهة التحرير الوطني و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1500 الموافق 4 يونيو سنة 1960 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68-170 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين و بمقتضى المرسوم رقم 71-13 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1500 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية المتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني للالتحاق بأسلاك الموظفين.
و بمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة تنظيم بعض القواعد المتعلقة بتوظيف الموظفين والاعوان العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 81-324 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 181 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بكتاب ضبط مجلس المحاسبة، يقرران ما يلي :
المادة الأولى : عملا بالمادة 4-1 من المرسوم رقم 8-324 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 المشار اليه أعلاه، تنظم مسابقة على أساس اختبارات للالتحاق بسلك كتاب الضبط المساعدين.
الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية
المادة 2 : تجرى المسابقة على أساس الاختبارات بمقر مجلس المحاسبة 19 شارع رابح ميدات الجزائر العاصمة، بعد شهرين من نشر هذا المقرر.
المادة 3 : عدد المناصب المطلوب شغلها خمسة (5).