المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
و بمقتضى المرسوم رقم 69-183 المؤرخ لي د رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969، المعدل بالمرسوم رقم 72 118 72 المؤرخ في 7 يونيو - سنة 1972 والمتعلق بالتعويضات الخاصة الممنوحة للقضاة التابعين للسلك القضائي، ب و بمقتضى المرسوم رقم 81 138 المؤرخ في 23 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بقضاة مجلس المحاسبة، لاسيما المادة 56 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 8-273 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن تحديد مرتبات قضاة مجلس المحاسبة و نظام التعويضات المطبق عليهم بصفة انتقالية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3081 برسم مايلي