الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يقوم المأمورون بكتابة الضبط تحت اشراف كاتب الضبط الأول أو كاتب ضبط الغرفة بمختلف أشغال كتابة الضبط طبقا لاحكام القانون رقم 80-05 المؤرخ في أول مارس سنة 1960 المذكور اعلاء، وأحكام النظام الداخلي لمجلس المحاسبة.
وبهذه الصفة يكلفون على الخصوص بمهام الكتابة حسب مايأتي :
تسجيل النصوص وتصريحات المتقاضين عن طريق الاختزال نسخ تسجيل المناقشات بالآلة الكاتبة، ورقن التقارير ومختلف الوثائق التلخيصية ذات الطابع المالي أو المحاسبي القيام بالمراسلات العادية.
استلام الوثائق المرسلة الى كاتب ضبط مجلس المحاسبة والتحقق من مطابقتها وذلك في اطار تقديم الحسابات تسجيل المذكرات المرفقة واعطاؤها رموزا و اعدادها ثم مسك الفهرس المركزى لهذه الوثائق وضبطه باستمراره المشاركة في متابعة فهرس المتقاضين المشاركة في تسيير المحفوظات وضبط الملفات - التي تسند اليهم خصيصا كيفما كان نوعها.
ويمكن أن ينوبوا استثناء كتاب الضبط المساعدين، ويتولوا في هذا الاطار اعداد المشاريع عروض الاجتماعات أو محاضر الجلسات الفصل الثاني التوظيف تكوين مهني شعبة السكرتارية تسلمها مراكز التكوين المهني أو شهادة معادلة لها، ب عن طريق الامتحان المهني بعد موافقة ادارتهم الاصلية :
من بين الاعوان الكاتبين على الآلة الكاتبة الذين يثبتون ست (6) سنوات أقدمية في سلكهم.
من بين الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة ثلاث ( - 3) سنوات خبرة مهنية في احدى هيئات القطاع العمومي الاقتصادي.