المادة الأولى
تعدل المادة 4 من المرسوم 81 324 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي:
صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل المادة 4 : يوظف كتاب الضبط المساعدون في والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه.
مجلس المحاسبة حسب الآتي: 1 عن طريق المسابقة : 3062 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه
1) (1) على أساس الشهادة وتخصص للحائزين شهادة الكفاءة في الحقوق ب على أساس الاختبارات، ويشارك فيها المترشحون الذين يثبتون دراسة السنة الثالثة من التعليم الثانوى الشعبة التقنية، السكرتارية أو المحاسبة وتكون لهم زيادة على ذلك خبرة مهنية مدة سنتين في أحدى الادارات أو المؤسسات العمومية .
2 - على طريق امتحان مهنى يخصص للمأمورين بكتابة الضبط في مجلس المحاسبة الذين لهم أقدمية ست (6) سنوات في سلكهم بعد موافقة ادارتهم الاصلية، ومستكتبو كتاب الضبط.
في الجهات القضائية، والموظفون الحائزون شهادة الدورة الثانية التي تسلمها مراكز التكوين الاداري أو مراكز التكوين المهنى للكبار وتكون لهم زيادة على ذلك، ثلاث (3) سنوات خبرة مهنية بعد حصولهم على شهادتهم.
3 - عن طريق الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها على الأكثر، من بين المأمورين بكتابة الضبط في مجلس المحاسبة الذين مارسوا العمل بهذه الصفة مدة خمس عشر (15) سنة على الاقل، ووردت أسماؤهم في جدول الترقية حسب الشروط المذكورة في المادة 35 من الأمر رقم القانون الاساسي الخاص بالمأمورين بكتابة الضبط في مجلس المحاسبة.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه، و بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 81 112 المؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 والمتضمن تحديد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة، و بمقتضى المرسوم رقم 81 323 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بكتاب ضبط 66-133 المؤرخ في 2 يونية سنة 1966 المذكور | مجلس المحاسبة، أعلام.