المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية.
الشعبية. 3078 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1404 ه حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1403 الموافق 8 نوفمبر سنة 1983.
محمد العربي ولد خليفة كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص.
مسي بموجب مرسوم مؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 يمين السيد يحيى به يونس بوعرفة مكلفا بالدراسات والتلخيص لمتابعة الملفات ذات الطابع الاقتصادي قرار مؤرخ في 11 شوال عام 1403 الموافق أول غشت 1983 يتضمن اجراء امتحان لنيل شهادة التأهيل التربوى لأساتذة مراكز التكوين الاداري.
د ان كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بناء على الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفي عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين.
و بمقتضى المرسوم رقم 81 12 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتعلق بتنظيم مراكز التكوين الاداري وسيرها. ;
و بمقتضى المرسوم رقم 85 52 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة | 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بأساتذة مراكز التكوين الاداري وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1401 الموافق 16 نوفمبر سنة 1981 المعدل والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحان لنيل شهادة التاهيل التربوى لاساتذة مراكز التكوين الاداري يقرر ما يلي :