المادة 2
يمكن أن يلتحق بالوظائف النوعية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، الموظفون الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : 1 (1) الوظائف النوعية الخاصة بالكاتب العام ونواب المدير الموظفون المرسمون الذين ينتمون الى السلك مرتب فى السلم 3 ولهم ست (6) سنوات أقدمية في الرتبة أو (10) سنوات أقدمية في الخدمة ب الوظيفة النوعية الخاصة بمدير الفرع، الموظفون المرسمون الذين ينتمون الى سلك مرتب في السلم 13 ولهم (3) سنوات أقدمية في الرتبة أو خمس (5) سنوات أقدمية في الخدمة.
ترفع هذه الشروط الى 6 سنوات أقدمية في صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن | الرتبة أو 8 سنوات أقدمية في الخدمة للموظفين القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل | المرسمين المرتبين في السلم 12.
والمتمم.
وبمقتضى الأمر رقم 60-37 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 | ج (ج) الوظيفة النوعية الخاصة برئيس مصلحة في مستوى مقر المركز الموظفون المرتبون في السلم 13 أو الموظفون المرسمون المرتبون في الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3077 السلم 12 الذين قضوا أربع (4) سنوات في الرتبة أو ثماني (8) سنوات في الخدمة.
د الوظيفة النوعية الخاصة برئيس مصلحة في مستوى الفرع الموظفون المرسمون المرتبون في السلم 12 أو الموظفون المرسمون المرتبون في السلم 11 الذين لهم أربع (4) سنوات أقدمية في الرتبة أو ثماني (8) سنوات أقدمية في الخدمة.