الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 8
تعرض المداولات التي يصادق عليها مجلس الادارة على السلطة الوصية خلال الشهر الموالي للمصادقة عليها قصد الموافقة عليها.
وتصبح المداولات ما عدا ما يتعلق منها بالميزانية نافذة المفعول ما لم تعترض عليها السلطة الوصية صراحة.
المادة و : يعد مدير المركز مسؤولا عن سيره مع مراعاة اختصاصات مجلس الادارة :
ويمثل المركز في جميع أعمال الحياة المدني - ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركزة كما يعد التقارير التي يقدمها لمجلس الادارة قصد التداول فيها ويتولى تحضير مجلس الادارة - يكون المدير هو الأمر بصرف الميزانية العامة - للمركز طبقا للتشريع المعمول به.
و بهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يعد الميزانية ويلتزم بنفقات المركز ويأس بصرفها، يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات.
الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3069