مرسوم رقم 83-700
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-700 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتعلق بتنظيم مراكز تكوين الاعوان التعنيين المتخصصين في الغابات وعملها
الباب الثاني — التنظيم الاداري
المادة 5
يدرس مجلس الادارة، ما يأتي :
السير العام في المركز ونظامه الداخلي، - تنظيم الحياة الدراسية في المركز.
مشاريع ميزانية المركز وحساباته النظام المالى قبول الهبات والوصايا المصادقة على التقرير السنوى وحساب
- التسيير اللذين يقدمهما المدير.
الصفقات والمعاملات الاخرى التي تلزم
- المركز في اطار التنظيم الجاري به العمل.