مرسوم رقم 83-700
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-700 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتعلق بتنظيم مراكز تكوين الاعوان التعنيين المتخصصين في الغابات وعملها
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
ينشأ كل مركز من مراكز تكوين الاعوان التقنيين في الغابات بمرسوم. ويحدد هذا المرسوم نفسه مقره.