مرسوم رقم 83-700
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-700 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتعلق بتنظيم مراكز تكوين الاعوان التعنيين المتخصصين في الغابات وعملها
الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 20
يضبط مجلس الادارة الحسابات المتعلقة بالسنوات المالية المنصرمة في الآجال التي يحددها التنظيم المعمول به.
ويصادق عليها طبقا للتنظيم الجاري به العمل.