مرسوم رقم 83-700
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-700 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتعلق بتنظيم مراكز تكوين الاعوان التعنيين المتخصصين في الغابات وعملها
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم شروط انشاء مراكز تكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات وعملها وهي مؤسسات عمومية ذات طابع اداري، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية كاتب الدولة للغايات واستصلاح الاراضي.