مرسوم رقم 83-700
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-700 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتعلق بتنظيم مراكز تكوين الاعوان التعنيين المتخصصين في الغابات وعملها
الباب الرابع — التنظيم المالي
المادة 16
تشتمل ميزانية المركز على ما يأتي :
في باب الموارد :
الامانات التي تقدمها الدولة والجماعات - أو الهيئات العمومية
- الهيات والوصايا الموارد المختلفة المرتبطة يعمل المؤسسة. - في باب المصاريف :
- - مصاريف التسيير،
- مصاريف التجهيز.