الباب الثاني — التنظيم والادارة › الفصل الاول — مجلس الاشراف والمراقبة
المادة 8
يتكون مجلس المراقبة من :
- الوالى الذى يمثل السلطة الوصية، رئيسا
- الوالى المعنى أو الولاة المعنيين أو ممثليهم، رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية للولايات المعنية أو ممثليهم، أعضاء المجلس أو المجالس التنفيذية المعنية أو ممثليهم، رئيسي لجنتى الشؤون الاقتصادية والفلاحية والثورة الزراعية التابعتين للمجالس الشعبية الولائية المعنية ممثلى الاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين - في الولايات المعنية،
- يشارك المدير العام والعون المحاسب في اجتماعات مجلس المراقبة مشاركة استشارية.
يجوز للمجلس أن يستعين بأي شخص يمكن أن يوجهه في مداولاته.
يعين أعضاء المجلس أو المجالس التنفيذية بقرار من واليهم تبعا لنوع نشاط كل ديوان.
المادة و : يعقد مجلس الاشراف والمراقبة اجتماعين فى السنة على الاقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من المدير العام للديوان أو من ثلث أعضائه.
يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح من المدير العام للديوان.
توجه الدعوات مصحوبة بجدول الاعمال قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تخفيض هذه المهلة بالنسبة الى الدورات غير العادية، دون أن تقل عن 8 أيام.