مرسوم رقم 83-70 · ج.ر عدد 2 لسنة 1983 ملغى
مرسوم رقم 83 70 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يحدد شروط تنظيم دواوين تهيئة المساحات الأرضية واستصلاحها وعملها. 81

الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الثاني — الايرادات - النفقات - النتائج

المادة 21

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.