الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يمكن أن تنشأ تبعا لاحكام بناء على تقرير وزراء الفلاحة والثورة | الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969
- الزراعية، والتخطيط والتهيئة العمرانية والداخلية والرى، والمالية، وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III – 10 و 152 منه ، وبمقتضى الامر رقم 67-34 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 69 - - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية و بمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين الاحتياطات العقارية لفائدة البلديات المشار اليه أعلاه، لاسيما المادة 90 مكرر منه، دواوين لتهيئة المساحات الارضية واستصلاحها وتسمى في صلب النص «الديوان».
يحدد هذا المرسوم شروط تنظيم الديوان وعمله .