مرسوم رقم 83-70
· ج.ر عدد 2 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83 70 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يحدد شروط تنظيم دواوين تهيئة المساحات الأرضية واستصلاحها وعملها. 81
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الثاني — الايرادات - النفقات - النتائج
المادة 16
يعد المدير العام الجداول التقديرية السنوية للديوان ويسلمها الى مجلس الاشراف | والمراقبة الذي يتداول في شأنها.
وتقدم بعد ذلك للسلطة الوصية أو غيرها للموافقة عليها حسب ما ينص عليه التنظيم المعمول به.