الباب الثاني — التنظيم والادارة › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 12
يعمل المدير العام للديوان في اطار التنظيم الجاري به العمل وطبقا للتعليمات العامة التي تصدرها السلطة الوصية :
- فهو مسؤول عن السير العام للديوان مع مراعاة صلاحيات مجلس الاشراف والمراقبة، يمثل الديوان فى كل أعمال الحياة المدنية -
- يمارس السلطة السلمية على المستخدمين،
- يعد التقارير التي يعرضها على مداولات مجلس الاشراف والمراقبة ثم يقدمها للسلطة الوصية للموافقة عليها، يعد الميزانية التقديرية وينفذها، يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات يطبق نتائج مداولات مجلس الاشراف والمراقبة، التي وافقت عليها السلطة الوصية،
- يعد اجتماعات مجلس الاشراف والمراقبة ويتولى كتابته.