الباب الثاني — نظام الدراسة
المادة 5
يقبل الطلبة لمتابعة التكوين الطويل الأمد الكامل الوقت عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات حسب الشروط الآتية:
(1) يمكن أن يلتحق بالسنة الأولى من تكوين التقنيين السامين، عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات المترشحون الحائزون بكالوريا التعليم الثانوي شعبة الرياضيات، أو شعبة العلوم أو شعبة التقنيات الاقتصادية أو المحاسبية أو أي شهادة تعادلها.
تدوم الدراسة ثلاث (3) سنوات.
ب يمكن أن يلتحق بالسنة الأولى من تكوين مهندسي الدولة، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات المترشحون الحائزون بكالوريا التعليم الثانوي شعبة الرياضيات أو أي شهادة تعادلها.
قدوم الدراسة خمس (5) سنوات.
ج) يمكن أن يلتحق بدورة تحضير شهادة الماجستير وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات 3052 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه العائزون شهادة الليسانس في الاقتصاد، أو الأحصاء أو الرياضيات شريطة أن تكون قد تطلبت منهم على الأقل أربع سنوات في التكوين ، العالي أو أي شهادة تعادلها.
تحدد مدة الدراسة بقرار مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير التعليم والبحث العلمي وفقا للتعليم المطبق في هذا المجال.
د يمكن أن يقبل في السنة الثالثة من دورة تكوين مهندسي الدولة، الحائزون شهادة التقنى السامي في المعهد الوطني للتخطيط والاحصاء أو أي شهادة تعادلها قد تطلب الحصول عليها ثلاث (3) سنوات على الاقل في التكوين العالى شريطة أن ينجحوا في اختبارات مسابقة الالتحاق بعد ممارسة مهامهم كتقنيين سامين مدة ثلاث سنوات على الاقل عقب حصولهم على الشهادة.