الباب الخامس — أحكام انتقالية وخاصة
المادة 31
يعمل انتقاليا مدة خمس (5) سنوات على الأكثر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بما يأتي:
1) إذا كان عدد الحائزين شهادة البكالوريا المترشحين للالتحاق بالسنة الأولى من تكوين التقنيين السامين غير كاف أمكن اجراء المسابقة المقررة في الفقرة أو من المادة 5 أعلاه، على حاملي شهادة مدرسية للسنة الثالثة من التعليم الثانوي في شعب الرياضيات أو العلوم، أو التقنيات الاقتصادية أو المحاسبة أو أى شهادة معادلة لها.
و يمكن الزامهم عند الحاجة، بمتابعة تكوين خاص يحضرهم لهذه المسابقة.
يخضع غير الحائزين شهادة البكالوريا الذبع يقبلون في المعهد الشروط الدراسة نفسها ويستفيدون المزايا نفسها التي يتمتع بها الحائزورة شهادة البكالوريا.
ب اذا كان عدد الحائزين شهادة البكالوريا في شعبة الرياضيات المترشحين للالتحاق بالسنة الأولى من تكوين مهندسي الدولة، غير كاف أمكن اجراء المسابقة المقررة في الفقرة «ب» من المادة 5 أعلاه على الحائزين شهادة البكالوريا من شعبة العلوم بشرط حصولهم، في السنة الثالثة من التعليم الثانوى على معدل سنوى يساوى 10 في الرياضيات.