مرسوم رقم 83-692
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-692 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يحول معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد التطبيق الى « معهد وطني للتخطيط والاحصاء. 3050
الباب الرابع — النظام المالي
المادة 28
يعد حساب التسيير العون المحاسب الذي يشهد أن مبلغ السندات المطلوب تحصيلها والحوالات الصادرة مطابقة لكتاباته المحاسبية، ثم يعرضه المدير العام للمعهد على مجلس الادارة قبل 30 يونيو الذي يعقب قفل السنة المالية مصحوبا بتقرير يشتمل على جميع التفاصيل والشروح المفيدة التي تتعلق بالتسيير المالي في المعهد، ثم يعرض على السلطة الوصية للموافقة عليه، وعلى مراقبة مجلس المحاسبة مصحوبا بملاحظات مجلس الادارة، أن اقتضى الأمر ذلك.