مرسوم رقم 83-692
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-692 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يحول معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد التطبيق الى « معهد وطني للتخطيط والاحصاء. 3050
الباب الرابع — النظام المالي
المادة 25
يتولى المدير العام باعتباره الأمر بصرف ميزانية المعهد الالتزام بالنفقات وتصفيتها ودفعها في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية، ويعد السندات التي تثبت الايرادات.