الباب الرابع — النظام المالي
المادة 24
تشتمل ميزانية المعهد على باب للموارد وباب للنفقات.
تشتمل الموارد مايأتي:
امانات التجهيز والتسيير التي تخصصها - الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية، عائدات تقديم الخدمات.
- الهيات والوصايا
- الايرادات المرتبطة بعمل المعهد.
تشمل نفقات المعهد ما يأتي:
نفقات التسيير بما ذلك المنح الدراسية - والاجور المسبقة المقدمة للطلبة والتعويضات ومصاريف التداريب والرحلات الدراسية.
ن مرتبات الموظفين
- مصاريف التجهيز والدراسات والبحث وعلى العموم جميع النفقات الضرورية لتحقيق أهداف المعهد.
الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5055