الباب الرابع — النظام المالي
المادة 23
يعد المدير العام مشروع ميزانية المعهد لمدة 12 شهرا ابتداء من أول يناير ثم يعرضه على مجلس الادارة للتداول فيه.
يجب أن يعرض مشروع الميزانية في الوقت المناسب على السلطة الوصية التي تتولى بدورها تبليغه الى وزير المالية.
يصادق عليه بقرار مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية.
يمكن المدير العام أن يلتزم بالنفقات الضرورية في حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية السنة المالية المنصرمة، اذا لم يصدر أي قرار بشأن ميزانية المعهد في بداية السنة المالية التي تتعلق بها الميزانية.