مرسوم رقم 83-692
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-692 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يحول معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد التطبيق الى « معهد وطني للتخطيط والاحصاء. 3050
الباب الثالث — التنظيم الاداري
المادة 19
يعين المدير العام للمعهد بمرسوم بناء على اقتراح من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وتنهى مهامه بالشكل نفسه وترتب وظيفة المدير العام للمعهد في الوظائف السامية.