الباب الثالث — التنظيم الاداري
المادة 18
تصبح نتائج مداولات مجلس الادارة نافذة بمقرر يتخذه وزير التخطيط والتهيئة العمرانية اذا كانت تتعلق بالتسيير الاداري، ويمقرر مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير التعليم والبحث العلمي اذا كانت تتعلق بالتربية وسير الدراسة وشروط الامتحان وبمقرر مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية اذا كانت تتعلق بالاحكام المالية.
تعد الموافقة على نتائج مداولات مجلس الادارة حاصلة في ظرف ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ ارسالها الى السلطات المكلفة بجعلها نافذة الا اذا صدر اعتراض صريح من هذه السلطات خلال المدة نفسها.