مرسوم رقم 83-692
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-692 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يحول معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد التطبيق الى « معهد وطني للتخطيط والاحصاء. 3050
الباب الثالث — التنظيم الاداري
المادة 17
يدرس مجلس الادارة في المسائل الادارى ويمثل المعهد أمام العدالة وفي جميع أعمال الآتية:
الحياة المدنية. 3054 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه ويمارس السلطة على جميع موظفي المعهد.
و بعد مشروع الميزانية.
كما يعد تقرير سنويا على النشاط يعرضه على مجلس الادارة.
المدير العام هو الأمر بصرف ميزانية المعهد.