الباب الثالث — التنظيم الاداري
المادة 15
يجتمع مجلس الادارة بمبادرة من > رئيسه الذي يستدعيه مرتين في السنة على الأقل في دورة عادية خلال السداسي الأول من السنة المدنية والفصل الثلاثي الرابع منها.
كما يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو يطلب من أغلبية أعضائه أو من المدير العام للمعهد.
ويحدد الرئيس جدول اعمال الاجتماعات.
ترسل الاستدعاءات فردية مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة الى الدورات غير المادية.