مرسوم رقم 83-692
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-692 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يحول معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد التطبيق الى « معهد وطني للتخطيط والاحصاء. 3050
الباب الثالث — التنظيم الاداري
المادة 14
يعين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية أعضاء مجلس الادارة بقرار بناء على الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3053 اقتراح السلطة التي ينتمون اليها وتدوم عضوية مشروع برنامج الابحاث والتوجيه العام المنتخبين منهم سنة (4) واحدة وعضوية الاخرين الاعمال التكوين وتحسين المستوى والارشاد.
ثلاث (3) سنوات، وفي حالة انقطاع عضوية أحد هؤلاء الاعضاء العضو الجديد الذي يعين بدله حتى انتهاء فترة عضويته.