مرسوم رقم 83-688
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-688 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الحفر واشغال الرى في باتنة. 3038
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 6
أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة
- اللجان الدائمة. -