الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها وفقا لهدفها حسب الآتي :
أولا - الأهداف :
تنجز مخططات التموين السنوية والمتعددة السنوات لضمان توفير الاحتياجات الوطنية في مجال مواد البناء،
- تتولى توزيع مواد البناء على الصعيد الوطني وفقا للاهداف المحددة.
تسهر على انتظام السوق من خلال الانتاج الوطني والتصدير وان اقتضى الاسر استيراد المنتجات التابعة لمجال عملها، تجمع المعلومات المتعلقة باحتياجات المتعاملين المواطنين على الأمد القصير والمتوسط والطويل لتخطيط تموين السوق وضمان ذلك تتابع تطور السوق
- تعد جميع الدراسات المتعلقة بالاسواق تقنية كانت أو تجارية أو مالية لها علاقة بهدفها، 3072 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه
- تشترك مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بمواد البناء في تخطيط انتاج المواد التابعة لهدفها.
تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقية جودة المنتجات التابعة لهدفها وكميتها وذلك في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال تشارك في تحديد مخططات انتاج المؤسسات
- الوطنية ومؤسسات الجماعات المحلية لمواد البناء على الأمد القصير والمتوسط والطويل، تساهم في اقامة مؤسسات التوزيع الولائية تدعم عملها في الاجل المناسب باقامة وحدات ترتبط بهدفها تتولى التنسيق مع مؤسسات الفرع في مجال الخزن هه الاستراتيجي للمنتجات التابعة لمجال عملها تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع منشآت
- التوزيع والخزن المطابقين لهدفها وتركيبها وتهيئتها واقتنائها .
تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج وسائل التوزيع والتسويق تتولى برمجة التوزيع الوطني وتوزيع
- المنتجات بين مختلف المتعاملين العموميين آخذة في الحسبان أولويات مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تسهر على تنويع مؤسسات التوزيع الولائية يمواد البناء في اطار علاقات تعاقدية، تضمن توزيع منتجات المؤسسات الاشتراكية التابعة لفرع مواد البناء في الطيار التوجيهات التي حددتها الحكومة في هذا المجال، تشارك في تطبيق سياسة هدم مركزية توزيع - مواد الهناء تضمن بيع المنتجات التابعة لعملها وفقا
- للاهداف التي حددتها الحكومة والتدابير التي قررتها في هذا المجال.
تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية ورفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني تشارك في أي عمل تنسيقي مع الهيئات - المعنية لحماية الانتاج الوطني
- تشارك في تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم ب تسهر على حماية البيئة ووقايتها في اطار التوجيهات الحكومية المحددة في هذا المجال.
ثانيا - الوسائل :
ا - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها واداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية لمواد البناء أو المسندة اليها، كما تمدها بالوسائل والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص والمستخدمين المرتبطين بتحقيق الاهداف المحددة لها أو المخصصين لمتابعة أعمال التوزيع.
با تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها، ८ يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها - وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها،
د - تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك في اطار التنظيم الجاري ى به العمل.