المادة 4
يحول الى ولاية تيزي وزو المستخدمون المرتبطون بتسيير الوحدة المذكورة وادارتها وفقا للتشريع الجاري به العمل.
و تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاء وواجباتهم خاضعة للاسكام القانونية سواء الاساسية 3020 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاطة 2 صفر عام 1404 ه منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل هؤلاء المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات | 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03- المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 61 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة. .1981 و بمقتضى الأمر رقم 67-280 المؤرخ في 19 المطلوبة لضمان سير هياكل ولاية تيزي وزو سيرا | رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 منتظما ومستمرا.