المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية لمواد البناء بمقتضي أعمالها التي كانت تمارسها في وحدة اللبنات، ما يأتي :
1- اعداد :
I جرد كمي و كيفي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزين المكلف بالصناعات الخفيفة والوزي و المكلف بالمالية.
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى ولاية تيزي وزو ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحددا لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى ولاية تيزي وزو.