الباب الثاني — التنظيم الاداري المادة ) : يدير المركز مجلس ادارة ويسيره مدير تساعده لجنة تقنية استشارية. › الفصل الاول — مجلس الإدارة
المادة 9
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إذا حضر الاجتماع نصف أعضائه علي الاقل, وإذا لم يبلغ النصاب، يعقد مجلس الادارة اجتماعا جديد!
في ثمانية أيام، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد ضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة، وفي حالة تبادل الأصوات يكون الرئيس مرجحا.
تسجل مداولات مجلس الادارة في محاضر، وتنقل في سجل خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة ويتولى كتابة مجلس الادارة مدير المركز للجمهورية الجزائرية 2008