مرسوم رقم 83-677
· ج.ر عدد 48 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-677 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتضمن احداث مركز للتجهيز بالوسائل العلمية والتقنية وصيانتها. 2993
الباب الثاني — التنظيم الاداري المادة ) : يدير المركز مجلس ادارة ويسيره مدير تساعده لجنة تقنية استشارية.
المادة 5
يجدد التنظيم الداخلي في المركز وفروعه بقرار وزاري مشترك بين كياتب الدولة للتعليم الثانوى والتقني ووزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الإداري.
الثلاثاء 17 صفر عام 1404 الجريدة الرسمية