مرسوم رقم 83-677
· ج.ر عدد 48 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-677 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتضمن احداث مركز للتجهيز بالوسائل العلمية والتقنية وصيانتها. 2993
المادة 2
يكون مقر المركز في مدينة الجزائر.
ويمكن انشاء فروع تابعة له بقرار مشترك بيم كاتب الدولة للتعليم الثانوي والتقني ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية.