مرسوم رقم 83-677
· ج.ر عدد 48 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-677 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتضمن احداث مركز للتجهيز بالوسائل العلمية والتقنية وصيانتها. 2993
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 21
يخضع المركز المراقبة الدولة في المجال المالي.
ويمارس المراقب المالي للمركز، الذي يعينه وزير المالية مهامه طبقا للتنظيم المعمول به.
يخضع المركز لكل المراجعات أو التحقيقات المالية.
الثلاثاء 17 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية