مرسوم رقم 83-677
· ج.ر عدد 48 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-677 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتضمن احداث مركز للتجهيز بالوسائل العلمية والتقنية وصيانتها. 2993
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 20
يتولى المحاسبة وتداول الاموال عون محاسب، طبقا للتنظيم المعمول به ويعيته أو يعتمده وزير المالية.