مرسوم رقم 83-677
· ج.ر عدد 48 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-677 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتضمن احداث مركز للتجهيز بالوسائل العلمية والتقنية وصيانتها. 2993
الباب الثاني — التنظيم الاداري المادة ) : يدير المركز مجلس ادارة ويسيره مدير تساعده لجنة تقنية استشارية. › الفصل الثالث — اللجنة التقنية الاستشارية
المادة 14
تساعد اللجنة التقنية الاستشارية المدير، وتقوم أيضا بما يأتي :
تبدي رأيها التقنى فى برنامج نشاط المركز تساهم في التنسيق وفي تنشيط أشغال تصميم الوسائل التربوية وتجربتها،
- تساعد الاساتذة في أعمال البحث التي يقومون بها وترشدهم.