الباب الثاني — التنظيم الاداري المادة ) : يدير المركز مجلس ادارة ويسيره مدير تساعده لجنة تقنية استشارية. › الفصل الاول — مجلس الإدارة
المادة 11
بعد مداولات مجلس الإدارة نافذة المفعول بعد شهر من أرسال المحضر الى السلطة الوصية، الا اذا عارضتها صراحة هذه السلطة أو عدلت عن تطبيقها.
يجب أن تصادق السلطة الوصية صراحة على النظام الداخلي، في اطار التنظيم الجاري به العمل.
لا تنفذ المداولات الخاصة بالميزانية والحسابات والتنظيم العالي وقبول الهيات والوصايا إلا بعد موافقة كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى والوزير المكلف بالمالية.