مرسوم رقم 83-676
· ج.ر عدد 48 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-676 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتعلق بتنسيق مراقبة السفن. 2992
المادة 7
تضع الادارة البحرية تحت تصرف الفرقة، قصد أداء مهمتها الوسائل التي تستخدمها هياكلها في التفتيش والتدخل.
على أنه يمكن الفرقة أن تستخدم وسائل الادارات التي تباشر العمل لحسابها.
تحدد شروط استعمال هذه الموارد بقرار مشترك بين كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى والوزير المعنى.
وفي هذا الاطار يتعاون أعضاء الفرقة في القيام بمهمة تفتيش على متن السفن كل حسب اختصاصاته .
وقيادة المرسى هي السلطة المكلفة بالتنسيق وستبين شروط العمل التنسيقى تعليمات وزارية خاصة لاحقة.