مرسوم رقم 83-676
· ج.ر عدد 48 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-676 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتعلق بتنسيق مراقبة السفن. 2992
المادة 5
تتكون فرقة المراقبة من الموظفين المؤهلين التابعين للمصالح الآتية :
الخدمة الوطنية لحراسة الشواطي -
- الجمارك الوطنية، الامن الوطني والحماية المدنية، مفتشية الملاحة البحرية والعمل البحري -
- - الصحة البحرية، وان اقتضى الأمر أى ممثل لاية سلطة معنية. -