مرسوم رقم 83-676
· ج.ر عدد 48 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-676 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتعلق بتنسيق مراقبة السفن. 2992
المادة 4
تتولى قيادة المرسى اعلام الفرقة بجميع حركات السفن في حدود المرسى وتضع تحت تصرف أعضائها عناصر الاعلام الضرورية المتعلقة بوصول البواخر الى مداخل المرسى، وعلمها وتجهيزها وخصائصها التقنية، ونقطة انطلاقها، والموانيء التي تتوقف فيها بالنسبة إلى السفن التي تنقل المسافرين، وكذلك نوعية شحن البضائع التي تحملها وحجمها والجهة المخصصة لها.