المادة 10
يمكن ممثلى السلطة الادارية البحرية أو ممثلى سلطة الصحة البحرية حسب الحالة، اذا اشتملت السفينة المراقبة على ما يخل بالتنظيم في مجال أمن الملاحة البحرية أو الصحة أن يشعروا قائد هذه السفينة، بعد تقدير الأخطار، بالاوامر التي يجب عليه أن يمتثل لها.
واذا كان لا بد من اتخاذ تدابير خاصة تخطر قيادة المرسى بذلك.
للجمهورية الجزائرية 2993 الماددة 11 : إذا ارتأى أحد أعضاء الفرقة خلال عملية التفتيش انه من الضروري في اطار اختصاصاته أن يقوم بعملية فحص أعمق، أمكن القيام بذلك وأمكنت الاستعانة لهذا الغرض بالموظفين المؤهلين أو باللجنة المعنية.