مرسوم رقم 83-675
· ج.ر عدد 48 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-675 مؤرخ في 14 صفر عام 1404 الموافق 19 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء وكالة وطنية للاحداث المصورة. 2950
الباب الثالث — التسيير المالي
المادة 17
تشتمل ميزانية الوكالة على ما يأتي:
الايرادات :
أ - الايرادات العادية عائد كراء جرائد الاحداث المصورة والنشرات والافلام الوثائقية والاعلامية لقاعات مداولات مجلس التوجيه مهما يكن عدد الاعضاء | العرض السنماطوغرافي.
الحاضرين.